أقر المشرع المغربي مقتضيات قانونية خاصة وحمائية لفائدة المرأة العاملة، تهدف إلى ضمان استقرارها المهني وحمايتها من أي تمييز، لا سيما خلال فترات الحمل، الولادة، والرضاعة.
تستفيد المرأة العاملة من حصانة قانونية هامة عند الحمل أو الوضع تشمل ما يلي:
• عطلة الأمومة : للمرأة الأجيرة الحق في إجازة ولادة مدتها 14 أسبوعاً (98 يوماً) متصلة، تعوض عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
• منع الفصل من العمل : يمنع على المشغل منعاً كلياً فصل الأجيرة بسبب الحمل إذا ثبت ذلك بشهادة طبية، ويمتد هذا المنع طيلة أسابيع عطلة الأمومة.
• تمديد الرخصة : في حالة نشوء عجز ناتج عن الحمل أو النفاس، يمكن تمديد الإجازة لمدة تصل إلى 90 يوماً إضافية.
ابتداءً من تاريخ استئناف العمل بعد الوضع، ولمدة 12 شهراً متتالية، يحق للأم العاملة الاستفادة يومياً من استراحة مؤداة عنها لترضيح طفلها:
• ساعة واحدة يومياً : مقسمة إلى فترتين مدة كل واحدة منهما 30 دقيقة (فترة صباحية وأخرى مسائية عادةً) باتفاق مع إدارة المقاولة.
• تعتبر ساعة الرضاعة بمثابة وقت شغل فعلي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض أجر الأجيرة بسببها.
تحظر المادة 9 من مدونة الشغل كل تمييز يقوم على أساس الجنس، أو الحالة العائلية، لا سيما في التشغيل، أو تسيير العمل، أو الترقية، أو الأجر. وإن أي قرار فصل يتخذ ضد المرأة بسبب حملها أو وضعها الاجتماعي يكيّفه القضاء الاجتماعي بالدار البيضاء تلقائياً كـ طرد تعسفي، ويلزم المقاولة بأداء تعويضات كاملة وجبر الضرر بشكل صارم.
Avez-vous fait l'objet d'une discrimination, d'un refus d'heures d'allaitement ou d'un licenciement suite à l'annonce de votre grossesse ? Protégez votre carrière et faites valoir vos droits.
حماية حقوقي المهنية عبر الواتساب